السيد الخوئي
63
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الأرض ، فمثلا لم يضع إصبعا من أصابع الكف ، أو رؤوس الأصابع للقدم لم تقع على الأرض ؟ الخوئي : لا يضر ذلك في القدم ، ويضر في الكف ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه قدس سره : يضر في الكف على الأحوط . س 167 : لو ضاق الوقت حتى لم يبق إلا ما يسع خمس ركعات حسب ظن المكلف ، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة ، فما هو حكمه ؟ الخوئي : يقطع الظهر ، ويأتي بالعصر ، ويقضي الظهر ، والله العالم . س 168 : لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الأعضاء السبعة كأن وضع مرفقه ، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه ، فهل يبطل السجود بذلك ؟ الخوئي : لا يبطل بذلك . س 169 : هل يجوز ابطال عمل الغير ، كأن يجره إلى غير القبلة في الصلاة ( قهرا ) مثلا ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم . س 170 : ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة ، وربما خرجت مع العطاس جملة تامة كلفظة ( ( أشهد ) ) ؟ الخوئي : لا يضر ذلك ؟ والله العالم . س 171 : من ترك التشهد أو السجدة نسيانا ، وكان جاهلا بوجوب القضاء مدة ، ما حكم صلواته ؟