السيد الخوئي
43
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في أحكام الحيض والاستحاضة س 105 : لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة ، واستمر عشرة أيام أو أكثر ، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض ، أو وافق أيام العادة ، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة ، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم ؟ الخوئي : نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا ، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم . س 106 : إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا ، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة ، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع ؟ الخوئي : الملاك هو صدق التجاوز عرفا ، والله العالم . س 107 : امرأة عندها استحاضة وسطى ، واغتسلت قبل الفجر ، وطهرت عصرا ، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء ، السؤال : هل تعيد الغسل أيضا عصرا ، أم تكفي بإعادة الوضوء والصلاة ؟ الخوئي : تعيد ( في مفروض السؤال ) غسلها أيضا مع وضوءها ، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر ، والله العالم . س 108 : امرأة في الاستحاضة الوسطى ، لم تستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس ، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم ، ومتى تغتسل كل يوم ، الخوئي : تغتسل عند قيامها ، وتتوضأ ، وتصلي فجرها ، وتغتسل كل يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الأربع الأخرى .