السيد الخوئي

44

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 109 : لو رأت الدم عشرة أيام متوالية ، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر ، بنصف ساعة ، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية ، ثم جاءها الدم في نفس الليلة ، كل فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون حكم يوم العاشر ؟ الخوئي : ملاك الانقطاع أن لا يبقى شئ في باطن المحل أيضا ، ويعلم باختبارها بادخال القطنة ، فإن كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة ، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفضلة . س 110 : ذات العادة العددية ، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام ، ولكن أول ما تراه يكون فاقدا لصفات الحيض ، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد ، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة ، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض ، في هذه الحالة ، هل هو حيض أم استحاضة ؟ الخوئي : هو استحاضة ، والله العالم . س 111 : ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج ، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم ، ولا يخرج إلى الخارج ، هل يجب عليها وضع القطنة ، وتجديدها لكل صلاة أم لا ، مع أن القطنة تبقى نقية ؟ الخوئي : يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملوثة ، والله العالم . س 112 : هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة للأئمة ( ع ) كالرواق وعند الضريح ؟