السيد الخوئي
373
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في المضاربة س 1135 : شخص وضع مالا في بنك أهلي ، واشترط الربح ، لا بقصد ربح القرض ، بل اشتراطه بنية المضاربة من جانبه ، جاهلا بحقيقة المعاملات البنكية ، وقد قبض الربح الآن من دون أن تقصد المضاربة من الطرفين ، فما حكم هذا المال المقبوض ؟ لا تكفي نية المضاربة من طرف واحد ، بل لا بد من انشاء عقد المضاربة من الطرفين ، وإلا فالمال المأخوذ يجب ارجاعه للبنك ، الأهلي ، نعم لو أعطاه البنك الربح على نحو الهبة بقطع النظر عن القرض فلا بأس بأخذه ، والله العالم . س 1136 : المعروف أنه لا يجوز المضاربة بمبلغ هو دين في ذمة العامل ، فإذا فعل المضارب ذلك جهلا بالحكم ، فما هو حكم الأموال والأرباح التي أخذها من العامل ؟ : إذا وكل المضارب العامل في استيفاء الدين عنه ، وجعله في المضاربة وكالة عنه ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالمضاربة باطلة ، والأرباح الموجودة إن كانت فيما اشتراه العامل لنفسه فلا حق للمضارب فيها ، وإن كانت فيما اشتراه بما في ذمته عن الدائن فللمضارب الأخذ منها ، وللعامل أجرة المثل ، والله العالم . س 1137 : هل يجوز العمل على نحو المضاربة برأس مال يعلم العامل أنه من مصدر محرم ؟