السيد الخوئي
361
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
: الأحوط ترك محظورات الاحرام ، إلى أن يحرم من الميقات بقصد ما في ذمته ، والآتيان بعمرة مفردة بقصد الأعم من اتمام العمرة السابقة ، والآتيان بعمرة مستقلة ، والله العالم . س 1104 : لو أحرم من المسجد ، فهل يجوز له التحرك في منطقة المسجد لصعود السيارات مثلا ، ولو كانت خلف المسجد ( أي قبل الميقات ) ؟ : لا بأس بذلك ، والله العالم . س 1105 : إذا ادخر بعض المال لغرض الزواج ، ولكن لا يفي بالغرض المطلوب ، وهو يكفي لأداء فريضة الحج ( حجة الاسلام ) فإذا جاء وقت الحج ، فهل يجب عليه الحج أم لا ؟ : إذا كان تأخير الزواج بصرف المبلغ في الحج حرجيا فلا يجب الحج ، والله العالم . س 1106 : شخص حج ، وأتى بصلاة الطواف بشكل باطل ، فهل حكمه حكم الناسي لها ؟ : في مفروض السؤال ، حكمه حكم الناسي ، والله العالم . س 1107 : رأيكم بأن صرف المال في الحج إذا كان موجبا للوقوع في العسر والحرج بعد رجوعه من الحج في سنته ، فلا يجب عليه الحج ، فهنا نسأل : لو أن شخصا التزم بنفقاته سائر أيام السنة ، ولو من الوجوه الشرعية ، كالخمس ، وهو ممن يوثق بكلامه - وحصل القبول - بحيث صار متمكنا بالقوة ، من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ، ولا يخشى