السيد الخوئي
349
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
شك في أن صرفه كان صرفا في المؤونة أو لا ، فهل يجب تخميسه ؟ : تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، والله العالم . س 1071 : رجل أعطاه والده مبلغا من المال ليشتغل به ، فاشترى محلا ، ووضع فيه بضاعة ، وبعد سنوات عديدة بدا له أن يشتري محلا آخر ، وذلك بأن يبيع محله الفعلي ، والحال أن محله الفعلي صار يساوي أضعاف ما كلفه حين شرائه قبل سنوات ، فلو باعه الآن وقبض ثمنه ، فهل يجب تخميسه قبل أن يشتري المحل الجديد ، والفرض أن هذا المبلغ يكفي لشرائه ، ويفضل منه مقدارا معينا ، وهو ينوي أن يشتري به بضاعة ليتجر بها بوضعها في المحل الجديد ، فهل يجب تخميس جميع المبلغ ، أو خصوص الباقي ، أو لا يجب أصلا ؟ ( أفتونا مأجورين على رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، ) . : إذا لم يكن عنده مكسب آخر لمؤونة نفسه وعياله فيستثني مقدار مؤونة السنة ، ويخمس الباقي من المبلغ الذي حصل عليه من بيع المحل ، قبل أن يشتري محلا آخر ، ويخمس البضاعة أيضا ، والله العالم . س 1072 : جرت العادة - في لبنان - إذا أراد أحد أن يشتري منزلا عليه أن يدفع دفعة أولى ، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط ، لمدة تفوق السنة ، فهل يعد هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس ؟ : إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه ، وأما إذا لم يسكنه فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه ، والله العالم .