السيد الخوئي

350

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 1073 : ورد في المسألة ( 1212 ) من المنهاج ( ج 1 ) : الأحوط إن لم يكن أقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته بما ملكه بالخمس أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم أو نحوها . ولكن ورد في السؤال ( 518 ) من صراط النجاة ( ج 1 ) أنه لا يجب في سهم الإمام الخمس ، وكذا في السؤال ( 534 ) ، من أنه لا يتعلق الخمس بالشهرية التي يأخذها الطالب ، إذا كان عين سهم الإمام ( ع ) ، فما هو الفارق بين المسألة والسؤالين ؟ : لا منافاة بين ما هو موجود في الرسالة العملية ، وما هو موجود في صراط النجاة ، فإن الموجود في الرسالة العملية ما فرض فيه الملك ، فإن سهم السادة يملك بمجرد الأخذ ، بخلاف سهم الإمام ( ع ) ، وأما ما هو موجود في صراط النجاة فلم يفرض دخوله تحت الملك بل بفرض بقاء عين سهم الإمام في يد الأخذ ، وإنما يصير سهم الإمام ملكا له ، كما إذا باع شيئا وأخذ ثمنه من سهم الإمام ( ع ) فإن السهم المبارك يصبح ملكا له ، وكما إذا اشترى شيئا ودفع ثمنه من سهم الإمام فإن البائع حينئذ يملك سهم الإمام ، فإذا زاد من منفعته شئ وجب تخميسه آخر السنة ، والله العالم . س 1074 : هل يجب على طالب العلم في ( ( الحوزة العلمية ) ) أن يخمس الكتب التي يملكها ، والمعلوم أن الطالب لا يطلع على كل الكتب خلال السنة ؟ : لا يجب تخميسها إذا كانت تلك الكتب موردا للحاجة أثناء