السيد الخوئي
342
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الخمس س 1053 : لو أريد انشاء صندوق قرض حسنة ، وأراد أشخاص التبرع له بشكل يبقى المال يتداول في القرض ، بدون ارجاع إليهم ، بنحو لا يتعلق الخمس به على أحد ، فهل هناك طريقة بنظركم يمكن اتباعها ؟ : لا يمكن ذلك ، بل لا بد من تخميس المال آخر سنة ربحه ، والله العالم . س 1054 : قيل أن المكلف إذا وضع ماله في حسابه في البنك يكون في حكم التالف ، وما يأخذه بعد ذلك مال جديد ، مجهول المالك ، يتملكه لأنه لم يكن الاعطاء مجانيا ، ولا يتصدق بشئ منه ، ولكن السؤال : هل هذا يعني أنه إذا أدخل مالا مخمسا ، ثم جاء وسحبه بعد ذلك فيجب عليه خمس هذا المال المأخوذ من الحساب ، إذ أنه مال جديد أخذه بعنوان مجهول المالك ، أو أنه نفس ماله المخمس السابق ؟ : لا يجب الخمس في المقدار المخمس ، الذي أودعه في البنك أولا ، وأما الزائد فيجب فيه الخمس ، فإن مقدار المودع في البنك يحسب من مؤونة التحصيل ، والله العالم . س 1055 : رأيكم أن الأرباح التي يأخذها المكلف من البنوك الحكومية ، إذا دفع صدقة بمقدار خمسها يتملك الباقي ، فهل يجوز التصدق من مال آخر ليمتلك كل ما في الحساب عند الأخذ ، أو عند السحب ، أم يجب التصدق من نفس المال ؟