السيد الخوئي

343

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

: إذا كانت باقي الأموال ملكا شخصيا قد أدى الحق الشرعي منها ثم دفع فلا بأس ، والله العالم . س 1056 : إن الأراضي ( الضيع ) التي تبيعها الدولة غير الاسلامية لأبناء الوطن من الأموال المجهول مالكها ، ولا يفرق في ذلك بين كون الثمن زهيدا أو لا ، أليس كذلك ؟ : الأرض المأخوذة إذا لم يحرز أنها كانت محياة ، وكان لها مالك محترم لا تكون من الأموال المجهول مالكها ، وبعد أخذها واحيائها إن لم تكن مؤونة في سنة الاحياء فلا بد من تخميسها ، وإن علم سبق احيائها وأنه كان لها مالك محترم ، ولم يحرز اعراضه بعد خرابها فيجري عليها حكم مجهول المالك ، والله العالم . س 1057 : في مفروض السؤال السابق : لو كان الثمن الذي دفع للدولة مخمسا أو لم يتعلق به الخمس أصلا ، لكونه إرثا مثلا ، ثم حصل المشتري إجازة من الحاكم ، أو وكيله في التصرف ، فهل يكون الخمس ساقطا لكون الثمن مما لا خمس فيه ؟ : يسقط الخمس بمقدار ما دفعه ، وأما الخمس بعد الاحياء فهو على التفصيل المتقدم ، والله العالم . س 1058 : إذا ورثوا من أبيهم أسهما في بنك حكومي ، أو أهلي ، فهل يجب عليهم بيع تلك الأسهم ، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله ، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان من مال مخمس أو لا ؟ ثم ما الذي يجب تخميسه ، هل هو مجموع قيمة