السيد الخوئي

34

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مكان مظلم ، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب ؟ الخوئي : هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة ، مع علمه بها ، ولا تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك ، مع عدم اليقين بغفلته . س 75 : وقد يكون الانسان حينما أقدم على الوضوء أو الصلاة ملتفتا اجمالا إلى أنهما مشروطان ببعض الشرائط ، وكان ظاهر حاله أنه في صدد الاتيان بالوضوء أو الصلاة على ما هما عليه من الحالة الشرعية على الاجمال ( مع فرض أنه غير ملتفت ولا متصور لبعض الشرائط تفصيلا ) وبعد الفراغ من الوضوء رأى حاجبا ، أو بعد الصلاة نام ، وبعد اليقظة رأى أثار الجنابة ، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها ، فهل يعتبر في هذا الفرض ملتفتا أم لا ؟ الخوئي : كما فصلنا لك أعلاه ، هو العلم بالوظيفة ، واحتمال مراعاتها عند العمل ، وعدم القطع بغفلته حينه ، والله العالم . س 76 : شخص توضأ ، ورأى الحاجب بعد الفراغ ( والحالة التي كان عليها قبل الوضوء ) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء ، وملتفت إلى هذا الحكم ، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب ، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة ، فهل تجري في حقه القاعدة ؟ الخوئي : مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا ، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة ، فلا مورد فيها للقاعدة ، والله العالم . س 77 : من كان يتوضأ وضوءا صحيحا ، إلا أنه بعد الفراغ من غسل اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف ، ثم يمسح المسح الواجب ، فما حكم هذا الوضوء ؟