السيد الخوئي
35
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : إن كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على المحل صح الوضوء ، وإلا فلا ، والله العالم . س 78 : عند معالجة الكسور في المستشفيات ، المتعارف وضع ( ( الجبس ) ) أزيد من الكسر بكثير ، هل يجوز المسح عليه ؟ الخوئي : إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف ، ولم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم ، والله العالم . التبريزي : لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض . س 79 : أراد وضع يده ( كفه ) على رجله ليمسحها ، وقبل أن تصل اليد إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل ، فهل أن هذه القطرة ماء خارجي ؟ الخوئي : هي بحكم الماء الخارجي ، لا يصح بها إلا أن يستهلك في رطوبة الكف ، والته العالم . التبريزي : لا إشكال فيه . س 80 : قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه إلى كفه ، فهل يجوز المسح بماء هذه الكف ؟ الخوئي : إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس ، والله العالم . س 81 : هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره ؟ الخوئي : لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض ، والله العالم . س 82 : ذكرتم في مسألة ( 108 ) المنهاج : الأرمد إذا كان يضره