السيد الخوئي
308
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( بإعارة وغيرها ) في مال الصغير أو المجنون مع عدم المصلحة للطفل أو المجنون ، ومع عدم المفسدة ؟ الخوئي : للولي أن يتصرف بغير مصلحة ولا مفسدة ، وليس له أن يأذن به كذلك لغيره ، والله العالم . التبريزي : الأحوط ترك إعارة الولي في مثل الفرض ، ولكن للولي أن ينتفع بمال الصغير أو المجنون بما لا فساد في ذلك . س 956 : ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر ؟ الخوئي : الجاهل القاصر معذور في جهله ، كما لو اعتقد بحلية حرام ، إما بالقطع أو باجتهاد أو تقليد صحيحين ، والجاهل المقصر غير معذور في جهله كما لو تردد في حرمة شئ وأمكنه الاحتياط بتركه ، فارتكبه بغير سؤال عن حكمه مع امكان السؤال أيضا فهو مقصر ، ويكون مأثوما ، ويعاقب عليه ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم أن الغفلة الناشئة من ترك التعلم أيضا يلحق بالجهل تقصيرا . س 957 : يظهر من عبارات بعض الفتاوي أن الجاهل القاصر هو القاطع بصحة عمله بتقليد أو اجتهاد ، فهل يفهم من ذلك أن المجتهد والمقلد جاهلان قاصران ؟ الخوئي : نعم إذا أدى المجتهد وظيفته لدى الاستنباط ، واستقر رأيه على شئ ، وكان مخالفا للحكم الواقعي ، فهو جاهل بالواقع عن قصور ، ومثله مقلده ، والله العالم . س 958 : إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسلامه ( إن كان بصدد