السيد الخوئي
25
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 44 : إذا كان الثوب المصبوغ بالنيل يلزم من تطهيره تلون الماء المغسول فيه ، هل ذلك يجزي في تطهيره ؟ الخوئي : نعم إذا لم يستلزم صيرورة الماء مضافا ، والله العالم . س 45 : إذا علم برطوبة جسم سابقا ، ثم لاقى هذا الجسم شيئا نجسا ، فهل يحكم بنجاسته ، استصحابا لبقاء الرطوبة ؟ الخوئي : لا يحكم بالنجاسة في الفرض ، والله العالم . التبريزي : هذا بخلاف ما إذا كانت الرطوبة المسرية سابقا في الطاهر الملاقي للنجس ، فإنه مع الشك في بقائها عند الملاقاة يحكم بنجاسة الطاهر على الأحوط وجوبا . س 46 : هل أن للعصر أو الدلك - فيما يعتبران في تطهيره - خصوصية ، أم أن المطلوب هو انفصال الغسالة ، سواء تم الانفصال بهما أو بوسيلة أخرى ؟ الخوئي : نعم لأحد الأمرين خصوصية في حصول الغسل وصدقه ، والله العالم . التبريزي : لا خصوصية لهما ، بل المعتبر اخراج الغسالة ، ولكن لا يكفي تجفيف الماء . س 47 : لو أريد تطهير الفرش وهو على الأرض ، فصب على موضع النجاسة ماء قليل أو كر ، ثم قطع فوصل إلى الأرض ونجسها ، فبعد أن يتم تطهير الفرش - وهو على الأرض - هل تطهر الأرض بالتبع أم لا ؟ الخوئي : إن كانت الأرض قبل غسل الفرش طاهرة فإذا جرت الصبة على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر