السيد الخوئي
26
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الفرش ، ولم تنجس الأرض ، وإن كانت الأرض نجسة أيضا ، أو كانت النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد ، فلا بد من انفصال ماء الغسلة الأولى ، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الأرض أو المغسول ، والله العالم . 48 : الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني بشكه فيبني على طهارة ما طهره ، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان بحصول التطهير ؟ الخوئي : نعم ، بل ويلزمه ذلك في الفرض ، والله العالم . س 49 : ذكر في العروة أن الماء الجاري هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها . . . . ، وعليه فهل يعتبر ماء البحر جاريا أو يكون بحكم الكر ؟ الخوئي : يكون بحكم الكر ، والله العالم . س 50 : إذا طهر ثوبه أو بدنه ، وبعد ذلك شك في حصول التطهير الشرعي ، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه ، أو شك في استيلاء الماء على المحل ، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ ؟ ولو حكم بالنجاسة ، وفرضنا أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور ، فهل يحكم بنجاسة الملاقى ؟ الخوئي : إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه ، والله العالم . التبريزي : يعلق على كلامه ( قدس سره ) : وفي مثل الشك في الغسلة الثانية الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال ، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه .