السيد الخوئي
238
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
التلفظ باللسان في المعاملة أم ماذا المطلوب في نفي الشرط ؟ الخوئي : المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح ، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم . س 707 : ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة ، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا ، فما المقصود من جملة ( ( ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا ) ) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك ؟ الخوئي : المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك يأخذه لنا ، ثم يقبله لنفسه ، ويصرفه في غرضه ، والله العالم . س 708 : إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه ، وإنما هو يسهل عليهم طريقة أخذه ، باجراء أوراق روتينية وصورية ، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات ، التي تقترض بشرط الزيادة ، فهل يجوز العمل في ذلك ؟ الخوئي : لا يصحح ذلك عمل الموظف ، ولا يبيحه له . س 709 : هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ أحكام الوديعة ؟ الخوئي : نعم تعتبر كذلك في نفسها ، إن لم يجعلوها قرضا لأربابها كما هو الغالب . التبريزي : لا تتحقق الوديعة الشرعية في البنك ، وكلها تعطى في البنك بعنوان القروض إذا كان ذلك من النقود ، نعم ربما يكون الدفع للبنك تسبيبا لأخذ مجهول المالك .