السيد الخوئي
239
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 710 : في فتوى لكم حديثة قلتم : أنه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها ، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك ، ولم نفهم قصدكم من عبارة ( ابقاؤها قائمة في البنك ) إذ أن الأسهم عبارة عن مستندات ورقية ، ذات قيمة اعتبارية ، يتم تداولها خارج البنك ، بين البائعين والمشترين ، ولا تحفظ في البنك ، فهلا كشفتم ما غمض علينا ؟ الخوئي : المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم ، واجراء المعاملات عليه ، وخلافه أن يسحب ذلك ، ويأخذ عوضه الذي له هناك ، أو بيع نفس السهم ، بما له من مالية ، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ ، والله العالم . س 711 : في إحدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الأهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولا بد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمون يعدون بالآلاف فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ، فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك ، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه ، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك ؟ الخوئي : يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عن من لا يشترط معهم أو يشترط على السواء ، والله العالم . التبريزي : لا يجوز أخذ الربح من البنك الأهلي ، إذا أعطوا بعنوان ربح القرض ، إلا إذا أحرز رضاهم بالاعطاء ، لا بعنوان ربح القرض . س 712 : في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله ، في حاك وجود