السيد الخوئي

237

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بشرط أو بغير شرط ، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد ؟ الخوئي : ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ، مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فإذا أودع شيئا فيها ، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فإن أعطي ذلك من دون مطالبة ، فإن كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الأخذ ، وصرفه فيما شاء ، وأما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والأهالي ، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فإن كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : في البنوك الأهلية المسلمة مجرد عدم التزام الأخذ قلبا بعدم مطالبة الزيادة إذا لم يعطوا لا يفيد في جواز أخذ الزيادة ، إذا أعطى أصحاب البنك بعنوان الربا ، بل لا بد من ارجاع الزيادة إلى أصحاب البنك ، كما أنه في البنك الأهلي غير المسلم يأخذه بعنوان الاستنقاذ على ما تقدم . س 706 : رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية وإن جر نفعا من غير شرط ، ما المقصود من كلمة ( ( من غير شرط ) ) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تأتيه مصلحة ، هل يكفي في نفي الشرط عدم