السيد الخوئي
222
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
فهل يجب عليه التعريف ؟ الخوئي : إذا لم يعرف المالك ، فلا يجب التعريف ، والله العالم . س 655 : إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية ، فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟ الخوئي : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة ، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم . س 656 : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو ، فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟ الخوئي : ليس له ذلك ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما ، والله العالم . س 657 : كثيرا ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو . . . الخ ، فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟ الخوئي : أخذ اللقيط واجب كفائي ، إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب على الأخذ دفعه إليه ، يراجع المنهاج ( 2 ) كتاب اللقطة . س 658 : إذا التقط ما يجب تعريفه ( بأن كانت قيمته أكثر من درهم ) في بلد سافر إليه ، وأراد الرجوع إلى بلده ، قبل أن يجد صاحب اللقطة فما هو حكمه ؟ الخوئي : يجوز له السفر ، واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا