السيد الخوئي
223
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يجوز السفر بها إلى بلده ، والله العالم . س 659 : الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر آخر ، فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟ الخوئي : اللقطة أمانة في يد الملتقط ، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ، ولا فرقا بين مدة التعريف ، وما بعدها ، والله العالم . س 660 : إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف ، فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر أم لا ؟ الخوئي : إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ، والله العالم . س 661 : إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة ، وأحضرها إلى المنزل ، ولم يرد الولي أن يجري عليها أحكام اللقطة فما هو الحكم ؟ هل يجب عليه أن يأمر الطفل بارجاعها إلى مكان التقاطها ، وعلى فرض أنه غير مميز فما العمل ، وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر فهل يجب عليه أن يمنعه ؟ الخوئي : قد ذكرنا في المنهاج ( ج 2 ) المسألة ( 666 ) حكم التقاطهما ، ولا يصح لوليهما الأمر أو الإذن بإعادتها إلى محل الالتقاط ، إذا كانت