السيد الخوئي

208

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الصفات ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس ، كبيع مائة كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الأرز ، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا فلا بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، يراجع المنهاج ( 2 ) ، والله العالم . س 613 : الصليب المعروف عند المسيحيين هل يجوز صنعه ، وهل يجوز بيعه وشراؤه ، وهل يصحان ؟ الخوئي : لا يجوز صنعه ، ولا بيعه وشراءه ، ولا يصحان ، والله العالم . س 614 : هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، كالخمر ، والميتة ، و . . . الخ ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بإزائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟ الخوئي : نعم يثبت له حق الاختصاص ، ولا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور ، فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل ، والله العالم . س 615 : رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة ، فهل هذا الحكم يشمل الميتة جميع أجزاءها ، أم يستثنى الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، كالصوف والفرو . . . الخ ؟ الخوئي : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها ، والله العالم .