السيد الخوئي

209

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 616 : صاحب الكرم ، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا ، وأخرى يبيعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شئ من ذلك ، فأي من الفروض جائز ، وأي منها حرام ؟ الخوئي : يحرم البيع في الفرض الأول فقط ، والأحوط استحبابا تركه في الثاني ، ولا إشكال في الفرض الثالث ، والله العالم . س 617 : هل يجوز إجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر ، أو يفعل فيه شئ من المحرمات ، وكذلك إجارة وسائل النقل كالسيارة - مثلا - لأجل ما ذكر ؟ الخوئي : تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ( بأن تتخذ مخزنا لحفظها ) أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وأيضا تحرم ولا تصح إجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا آجر الدكان أو المحل بأن ملكه المنفعة مطلقا ، وشرط عليه أن يستوفي المنفعة في الأمر المحرم ، فالشرط فاسد ، والإجارة صحيحة ولا يجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة في الأمر المحرم . س 618 : يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع والإجارة فما هو المقصود منها ؟ الخوئي : المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المصنوعة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر