السيد الخوئي

207

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

يجوز بيعها ) ولو كان من قبيل الأبواب والشبابيك ، ويعلق على قوله ( قدس سره ) ( ( وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم ) ) يعني الوقف الخاص ، وأما الوقف على العنوانين فلا يجوز بيعه . س 611 : هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية ، فإذا تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك ، وقد لا يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الأولى ، لعدم وجود المكان لنقلها - مثلا - أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك ، فهل تجوز مثل هذه المعاملة ؟ الخوئي : من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا ( يجوز بيعه قبل قبضه ) إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أما لو كان بربح فلا يجوز ، والله العالم . س 612 : هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الأرز الجيد ( الأمريكي مثلا ) بمائة وعشرين كيلو من الأرز المتوسط ( التايلندي مثلا ) ، سمعنا أن ذلك محرم لأنه ربا ، فنرجو الإجابة بالتفصيل ؟ الخوئي : نعم مثل هذه المعاملة باطلة ، لأنها من الربا المحرم ، والربا على قسمين : الأول ما يكون في المعاملة ، والثاني : ما يكون في القرض ، والمسؤول عنه من القسم الأول ، وتفصيل ذلك : أن الربا يتحقق في المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا مع الزيادة في أحدهما ، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال ، أو حكمية ، كبيع عشرين كيلو من الأرز نقدا بعشرين كيلو من الأرز نسيئة ، وإن اختلفت