السيد الخوئي

206

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

والأخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك ؟ الخوئي : لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة ، وأن ما هو المقصود يتفقان على الرضى به ، والله العالم . س 609 : هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي ، والحال أن المنفعة المقصودة منه محزمة ؟ الخوئي : يجوز بيعه ، ولكن لا يجوز للرجل لبسه ، والله العالم . س 610 : ما هي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف ؟ الخوئي : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد ( باستثناء المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال مطلقا ) وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحصير المخرق والحيوان المذبوح ، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به ، ولا يضر كونه ذا منفعة يسيرة ، لا يعتد بها ، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم ، وكان البيع أنفع ، أو احتاجوا إلى عوضه ، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال ، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف لاحظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها مدرسة أو بستانا ، وزال ذلك العنوان ، وإن كانت الفائدة باقية ، بحالها أو أكثر ، وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا أجزائها ( أي أجزاء المساجد لا