السيد الخوئي

203

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : لا يصح هذا البيع ويكون باطلا ، والله العالم . التبريزي : المراد أن المتقاعد يبيع للمشتري كل شهر دينارا من راتبه التقاعدي ما دامت حياته ، في مقابل المائة دينار نقدا التي أخذها ، فيكون راتبه التقاعدي إلى ورثة البائع ، وهذا البيع باطل ، إما لجهالة المبيع إذا كان راتبه التقاعدي على الشركة الأهلية ، وإما لعدم الملك إذا كان راتبه على غير الشركة الأهلية . س 606 : موظف في الدولة ، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار ، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل - على حد تعبيرهم - ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار ، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته ، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خصم الربع منه ( 375 ) دينارا ، يتسلمها رأس كل شهر طيلة حياته ، وهنا توجد عدة أسئلة : 1 - هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة ؟ الخوئي : لا بأس بالعملية المزبورة ، والله العالم . 2 - بناء على الجواز هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس ؟ الخوئي : إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب فله أن يستثني منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته ، فيخمس الباقي ، ولا خمس عليه فيما استثنى ، ويجعل المجموع ( ( رأس المال ) ) وما ربح كل سنة فحكمه حكم ساير أرباح التجار ، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة ، والله العالم . 3 - وعلى تقدير عدم الجواز - وفعلا تسلم المبلغ الآنف الذكر - كيف