السيد الخوئي

204

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

يتصرف به وما هو حكمه ؟ الخوئي : ذكرنا أن التبديل لا بأس به ، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم المجهول مالكه ، يأخذه بإجازة منا ثم يتصرف فيه ، والله العالم . س 607 : ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك ، وهو فقير فينطبق عليه ، فهل يجوز ذلك أم لا ، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي مدى الحياة ، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي ، فهذه العملية ليست معاوضة ومبادلة ، كي يكون أحد طرفيها مجهولا فتصبح غررية ، وعلى كل فإن كان غير مقبول عندكم ، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول ؟ الخوئي : لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد ، فيعطيه صاحب التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه ، وحينئذ فله أن يقبض ما يأخذه بعنوان مجهول المالك ، إن كان من تلك المصادر ، ثم يتملكه إن كان فقيرا ، وإلا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه ، والله العالم . س 608 : العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالأسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) فنرجو الإجابة على الأسئلة التالية :