السيد الخوئي

186

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم ، فهل حجها صحيح أم لا ؟ الخوئي : حجها باطل ، لاخلالها بالسعي ولو عن جهل ، والله العالم . التبريزي : على الأحوط وجوبا . س 565 : لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة ، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة ، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك ، فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته ، أم يجوز لها ذلك ، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها ؟ الخوئي : الأحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها ، والله العالم . س 566 : إذا أرادت الحائض دخول مكة ، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة ، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة ، فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته ، وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الأعمال ؟ الخوئي : ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمره مفردة إن تمكنت منها ، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف ، وكذا الصلاة مع العجز عنها ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم ، وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها . س 567 : إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج ، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالأعمال المشروطة