السيد الخوئي
187
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بالطهارة بعد ذلك لأن قافلتها ستغادر ( بعد الانتهاء أعمال منى ) إلى بلادها ، وهي لم تطهر بعد ، فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ ، وما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار إلى ما بعد الطهر ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : عليها الاحرام للحج والآتيان بالموقنين ، وأعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها ، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي والله العالم . س 568 : لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به ، بعد دخول مكة ، وقبل الاتيان بأعمال عمرة التمتع ، وليس لديها وقت لأداء عمرتها والاحرام للحج كما لو كانت عادتها تمتد إلى اليوم التاسع ، فما هو حكمها ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد ، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت ، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاته ، ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من أعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا ، ثم بطواف الحج وصلاته والله العالم . س 569 : هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج ؟ الخوئي : يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط ، وأما الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها ، والله العالم س 570 : إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي