السيد الخوئي

185

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أحكام الحائض في الحج س 562 : إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد ، ( كما هي وظيفتها ) ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت ، بحيث صارت تتمكن من أداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة ، فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الآفاق الذين وظيفتهم حج التمتع ؟ الخوئي : وظيفتها حج التمتع ، واحرامها لحج الافراد باطل ، وعليها الرجوع إلى الميقات إن أمكن ، والاحرام منه لعمرة التمتع ، وإلا فإلى خارج الحرم ، والأحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ، والله أعلم . التبريزي : إذا أحرمت بنية أداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الاحرام ، وتأتي بأعمال عمرة التمتع . س 563 : إذا رأت الدم ، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا ، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع ، فأحرمت لعمرة التمتع ، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع ، فما هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف ؟ الخوئي : وظيفتها حج الافراد ، واحرامها للعمرة باطل ، فلترجع إلى الميقات ، أو إلى ما أمكن ، وتحرم منه لحج الافراد ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم أنها إذا قصدت الاحرام لأداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الاحرام . س 564 : إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء