السيد الخوئي
184
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 560 : إذا أحرم الصبي ودخل مكة ، وأتى بالأعمال ، إلا أنه أتى بما يوجب الكفارة ، فهل يجب على الولي اخراج الكفارة عنه ، إذا كان مميزا أو غير مميز ؟ الخوئي : إذا صاد فكفارته على الولي . ، وأما غير الصيد فلا كفارة ، لا على الولي ولا في مال الصبي . س 561 : من وجبت عليه كفارة شاة مثلا ، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة ( شاة مذبوحة ) ويوزع لحمها ، أم يجب عليه أن يشتري شاة حية ؟ الخوئي : لا تكفي إلا أن تذبح بتلك النية ، فتفرق للفقراء ، والله العالم .