السيد الخوئي
183
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الكفارات س 556 : هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج ( غير الهدي ) ويشتريها بنفسه ، ويعطي الفقير بدلها من القيمة ؟ الخوئي : لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك ، والله العالم . س 557 : هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات ، أم لا بد من تسليمه العين ؟ الخوئي : في كفارات الاحرام لا بد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير ، والله العالم . س 558 : اعتاد بعض ( ( الحملدارية ) ) في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات ، ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته ، فهل يجوز ذلك ؟ الخوئي : لا يجوز له ذلك ، والله العالم . س 559 : إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات ، فهل يجوز له أن يأكل منها ، إذا كانت شاة مثلا ، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير ، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير ، وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟ الخوئي : لا يجوز أن يأكل نفسه منها ، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير .