السيد الخوئي

182

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

العالم . س 553 : إذا استناب غيره في الذبح ، فأبطأ عليه النائب ، ولم يلتق به ، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا ، حتى قرب الغروب في يوم العيد ، فما هو الحكم ، وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله ، وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح ، أو أن الذبح لم يحصل أصلا ؟ الخوئي : إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير ، وإذا انكشف الخلاف لم يضره ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب الغروب ، وخاف فوات الوقت إن لم يطمئن بالذبح . س 554 : هل يجوز اهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الآخر ؟ الخوئي : لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد ، والله العالم . التبريزي : يجوز اهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك . س 555 : إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا أو جهلا فهل يكون الهدي مجزءا ؟ الخوئي : لا يجزئ في فرض الاخلال ، بشرط من شرائط التذكية ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إلا إذا كان الشرط ساقطا عند الجهل أو النسيان ، كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان ، والتسمية حال النسيان .