السيد الخوئي
152
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 450 : إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج ، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد ، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام ، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة ؟ الخوئي : نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، ولا يجزيه الاحرام من نفس مكة ، والله العالم . س 451 : إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى أحد المواقيت ، وأجبر على الذهاب إلى مكة ، فأحرم من المطار الذي ليس ميقات ، فهل يجزيه هذا الاحرام ، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الاحرام ؟ الخوئي : يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر ، ثم تجديد العقد في أدنى الحل . س 452 : لو أحرم من الميقات وترك التلبية ، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية ؟ الخوئي : لا يتحقق الاحرام بدون التلبية ، وعليه فوظيفته الرجوع إلى الميقات ، والاحرام منه ، والله العالم . س 453 : قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ، فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه ؟ الخوئي : يشير إلى العلو ، والله العالم . س 454 : وكذلك بالنسبة للتذكية ، كيف يسمى الأخرس ، وأيضا بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها ، فكيف يفهم منه الايجاب والقبول ويطمئن له ؟