السيد الخوئي
134
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الإمام ( ع ) مع فرض أن المقترض يستحق سهم الإمام ( ع ) ككونه طالب علم ؟ الخوئي : نعم يجوز ، إذا كان ذلك من شؤونك ، والله العالم . س 400 : دفع الخمس ( مثلا عشرة دنانير ) ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس ، وما كان سابقا فهو محض اشتباه ، هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ولم يخرجه ؟ الخوئي : إذا كان عين المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه ، والله العالم . س 401 : ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الإمام هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ، وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورته لهذه الأموال ، فهل يجوز له الأخذ للتوسعة في جهات أخرى ؟ الخوئي : نعم يجوز ، فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف ، ولا يشترط فيه الفقر ، والله العالم . س 402 : هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الإمام ( ( صاحب الزمان ) ) ( ع ) في صرفه ؟ الخوئي : لا يصح ذلك ، فإنه يرجع إلى الإمام ( ع ) والسادة ، لكل منهما نصفه ، بحكم الأدلة المحكمة ، والله العالم .