السيد الخوئي

135

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 403 : هل يجوز لطالب العلم ، المشتغل بطلب العلم ، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع ، مع عدم احرازه لرضا الإمام ( ع ) أو في حال احرازه لعدم رضاه ؟ الخوئي : لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا ، فضلا عن احراز عدمه ، والله العالم . التبريزي : يكفي في التصرف في سهم الإمام ( ع ) إذن المرجع وفتواه في أن من له خدمة دينية فعلا أو مستقبلا الارتزاق من سهم الإمام ( ع ) ويكفي ذلك فيمن كان كذلك حتى مع عدم علمه برضا المعصوم ( ع ) بل كذلك حتى مع احرازه عدم رضاه إذا كان وسواسيا . س 404 : ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين ، على سهم الإمام ( ع ) في حالة تعذرها للمجتهد ، وكيف يكون التعذر ؟ الخوئي : لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للأمور حقا ، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين ، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه ، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها ، والله العالم . س 405 : هل ولاية المجتهد على سهم الإمام ( ع ) نافذة بحق مقلديه فقط ، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة ، وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته ، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الإمام ( ع ) من مقلدي غيره من المجتهدين ؟ الخوئي : أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته ، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكلف ذلك ، فإذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين