السيد الخوئي
130
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، والله العالم . س 387 : إذا آجر شخص نفسه لعمل ، وقام به ، واستحق الأجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول ، فهل يجب فيها الخمس أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟ الخوئي : يجب فيها الخمس ، من دون اشتراط قبضها ، والله العالم . س 388 : إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في أمواله قبل الاستبصار ، حتى التي صرفها أو ضاعت ، أم يخمس الباقية فقط ؟ الخوئي : يجب عليه تخميس الجميع ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : على الأحوط فيما صرفها أو ضاعت ، وأما الباقية فيجب فيها الخمس . س 389 : رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ، وقد نفذت الوصية بعد موته ، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد ، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة أم لا ، فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه أم لا ؟ الخوئي : إن احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه ، والله العالم . س 390 : رجل ورث من أبيه بيتا فرممه بشئ معلوم من كسبه ، إذا باعه هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط ؟ الخوئي : يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الإرث ، والله العالم .