السيد الخوئي

131

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

التبريزي : ما زادت قيمته بالترميم يجب فيه الخمس ، وأما زيادة قيمته مع قطع النظر عن الترميم فلا يجب فيه الخمس . س 391 : زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين ، ثم استغنى عنه ، هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء ؟ الخوئي : إذا كان المال المذكور مخمسا لم يجب خمسه ثانيا ( وإلا وجب تخميسه ) أو كان من ربح أثناء السنة وكان بمقدار معاش سنته ، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال ، فإنه لا يجب تخميسه إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا ، والله العالم . س 392 : إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس ، ولكن لا يعلم هل خمسه أم لا ، هل يجب تخميسه ، علما بأن الميت متعود التخميس ؟ الخوئي : يجب تخميسه ، والله العالم . التبريزي : على الأحوط . س 393 : إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير ، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله ، فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟ الخوئي : نعم يجب دفع خمسه ، والله العالم . س 394 : إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى ؟ والفرض أن الموظف حكومي ؟ الخوئي : نعم يجب عليه ذلك ، والله العالم .