السيد الخوئي
129
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه ؟ الخوئي : يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ . التبريزي : في مفروض السؤال : ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ثم يدفع الخمس تدريجا ، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع . س 384 : إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي ، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب ، ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة ؟ الخوئي : عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال ، والله العالم . س 385 : رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها ، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها ، والله العالم . س 386 : إذا عمر انسان بستانا من مال لا خمس فيه ، فهل يجب فيه الخمس بعد نموه إذ أكان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل