السيد الخوئي
128
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المالك ، بما له من الحكم ، وأما الحرام الآخر فإن كان متميزا ففيه الصورتان ، ولهما حكمهما الذي عرفت ، وإن لم يكن متميزا فله حكم الحلال المختلط بالحرام ، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره ، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد . س 382 : إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة ، فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا ؟ الخوئي : إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه ، لكن حكم الديون تختلف ، فمنها ما لا خمس في بدلها ، الذي يوفيها به ، كالدين المصروف في معيشته من أكل وشرب ولباس وأثاث ، قد انتفع بها ، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها ، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته ، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى ، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك ، وهي فعلا موجودة لديه ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا بالإضافة إلى المقدار الذي اقترضه من الحكومة ، فإنه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها ، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف قبل مضي الحول ، وأما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة فأداءه من مؤونة سنة الأداء ، فإذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه الخمس ، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته . س 383 : شخص يملك ( ( مائة ألف ريال ) ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا ، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم