السيد الخوئي

127

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : حكمها حكم سابقها ، إن كانت تستعمل في الحوائج الشخصية ، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس المال ، والله العالم . س 379 : هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( ( المستند ) ) الأول ، وظاهر ( ( مصباح ) ) السيد سرور ( ص 511 ) الثاني ؟ الخوئي : الخمس يتعلق من حين ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة ، والله العالم . التبريزي : الأظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة ، بنحو الشرط المتأخر ، لا أن تعلقه مطلق ، ووجوب الأداء مشروط بالزائد عن مؤونتها . س 380 : هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا ، قبل صرفها ، ويكون الصرف فيها مأذونا ، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة . الخوئي : نعم يتعلق ، ولكنه مأذون في التصرف فيه ، والله العالم . التبريزي : صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الأول ، كما تقدم ، وهذا مختص بمؤونة سنته ، كما هو ظاهر الفرض . س 381 : ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية ، فماذا أصنع بهذه الأموال ؟ الخوئي : المخلوط بالربا إن لم يكن متميزا فلا شئ عليك فيه ، وإن كان متميزا فإن عرفت صاحبه رددته إليه ، وإن لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول