السيد الخوئي
12
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 14 : يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول . . . فهل هذه العبارة صحيحة أم لا ؟ الخوئي : هذه الجملة غير صحيحة ، حيث إنه في صورة التساوي بين المجتهدين ، أو احتمال أعلمية أحدهما يجب على العامي الأخذ بأحوط القولين ، مع العلم بالمخالفة ، دون تقليد أحدهما معينا ، وكذا في فرض العدول ، فإنه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الآخر أعلم من مقلده ، وإن احتمل أنه مساو له ، أو أعلم فإن فتوى المجتهد الأول حجة ، وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة ، والله العالم . التبريزي : في فرض التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهما يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما ، فإذا عمل بفتوى أحدهما فلا يجزي العمل بفتوى الآخر ، نعم إذا قلد الأعلم أو محتمل الأعلمية ثم احتمل صيرورة الثاني أعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعين العمل بفتوى الأول . س 15 : هل يجوز خلع المرجعية عن أحد المراجع ، وإذا جاز فلمن يجوز ؟ وما هي الشروط ؟ الخوئي : المرجعية ليست بالاعطاء حتى تقبل الخلع ، فهي منوطة بشروط يستحقها من وجدت فيه ، وتنتفي بانتفائها ، والله العالم . س 16 : هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب ، والفتوى بوجوب الاحتياط ؟ الخوئي : إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لأخذ الاحتمالين مع امكانه ،