السيد الخوئي
118
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المبحث الأول : مسائل متفرقة في ما يجب الخمس س 357 : ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة ، اهمالا أو نسيانا ؟ الخوئي : يدفعه فعلا من دون تخميس ، والله العالم . س 358 : إن بعض الطلبة يتقاضون رواتب ( في بعض البلاد ) على هيئة قروض ، تسدد بعد الحصول على الشهادة ، فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب ، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم ؟ الخوئي : لا يتعلق الخمس بما يستدينه ، وإن بقي عنده سنين ، ما لم يوف ويسدد الطلب ، والله العالم . التبريزي : إذا كانت الاستدانة من الأشخاص أو الشركة الأهلية فلا خمس ، وإلا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته . س 359 : إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعا وهبوطا ، ووصل إلى الصفر ، أو أقل من المبلغ المخمس ، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس ، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس ، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط ، إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته ، ولو مع ما بقي ، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له ، ويخمس الزائد منه إن كان ، والله العالم . التبريزي : الأظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولا ثم هبط أثناء الحول ، ثم ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول .