السيد الخوئي
119
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 360 : الأموال التي تتعلق بها الزكاة ( الغلات والنعم والنقدين ) إذا حال عليها الحول ، هل تخمس أيضا ، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم أو لا ؟ الخوئي : نعم ، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما ، والخمس منهما مقدم ، والله العالم . التبريزي : إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الأشجار ، فتتعلق الزكاة بها قبل تعلق الخمس ، فيزكي أولا ثم إن بقي المزكى إلى آخر السنة زائدا عن مؤونته ، وزائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب فيه الخمس ، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة . على الشجرة قبل تعلق الزكاة . وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع في مقدار الزكاة باطلا ، إلا إذ أدى البائع الزكاة بالقيمة ، ومعه لا تجتمع الزكاة والخمس على المشتري ، وأما الذي يعتبر فيه حولان الحول فتتعلق الزكاة بالمال أيضا ، قبل وجوب الخمس ، حيث يجب اخراج الخمس آخر السنة ، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول الشهر الثاني عشر ، فلا يكون مقدار الزكاة ملكا له حتى يجب الخمس فيه في آخر السنة ، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة ، نعم إذا اشترى بربح السنة زرعا ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب تخميسه أولا ، ثم يجب اعطاء الزكاة بعد ذلك ، إذا كان بمقدار النصاب ، ومما ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية . س 361 : هل يجب الخمس على الأرباح التي تعطيها البنوك ، نظير ايداعات نقدية ، علما بأن الأرباح موجودة في الرصيد البنكي ، وليست