السيد الخوئي

112

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم . س 337 : إذا دفع له مبلغ من المال لاخراجه صدقة عامة عن الدافع ، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة ، وسافر إلى بلد آخر ، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا ، هل يجوز أن يعطيه من أمواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك ، إذا علم برضا صاحب المال ، وإلا لم يجز ، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة ، والله العالم . التبريزي : مجرد الرضا لا يكفي ، بل لا بد من الإجازة بذلك ، ولو بالفحوى ، وأما في مسألة الزكاة فله أن يعطي من ماله قرضا ، ثم يحتسب دينه من الزكاة الموجودة عنده . س 338 : لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد ، هل يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقير ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم . س 339 : ماذا تقصد من فقراء البلد ، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقا كما لو كان ضيفا ؟ الخوئي : المراد منهم الساكنون في البلد ، والله العالم .