السيد الخوئي
113
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في زكاة الفطرة س 340 : الأفضل في زكاة الفطرة اخراج التمر ، ولكن التمر أصناف ، فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير ، وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينارا ، فهل تتحقق الأفضلية حتى مع اخراج الرخيص منه ، وهل تبقى الأفضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية ؟ الخوئي : الاخراج إن كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها ، وأما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين . س 341 : زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت ، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله ، دونما تعيين لنوع محدد من القوت ؟ الخوئي : يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة ، من أي قوت تنطبق عليها ، ولو اجمالا ، والله العالم . س 342 : إذا أراد أن يقذم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض ، فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة ؟ الخوئي : يجب فقط أن يعلمه أنه قرض يقرضه ، وسيحتسبه عليه بما يبرء ذمته عنه ، والله العالم . التبريزي : الاعلام للثاني غير واجب ، بل يكفي الاحتساب عنده شوال إلى آخر وقت دفع زكاة الفطرة . س 343 : شخص عنده من يجب نفقته عليه ، ولكن قبل العيد بأيام سافر