السيد الخوئي

70

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

صلاة الظهر مثلا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج أم هناك توضيح آخر للمسألة ؟ الخوئي : الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين ، كما هو مفروض المسألة فيها ، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين ، والله العالم . سؤال 194 : إذا كان المكلف جاهلا بقراءة الفاتحة أو بعض واجبات الصلاة واستمر مدة على ذلك ، ما حكم صلاته ؟ الخوئي : إذا كان غافلا محضا ، أو قاطعا بصحتها ، فلا إعادة عليه فيما مضى منه . سؤال 195 : هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة وحده ؟ الخوئي : نعم تعتبر كذلك . سؤال 196 : لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية ، ولكنه مأكول اللحم في الأصل فما هو الحكم ؟ الخوئي : لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره ، ما لم تعلم تذكيته ، حتى المشكوك لا تصح الصلاة فيه . سؤال 197 : ما رأيكم في الأرض المباحة تفرش بإسمنت مغصوب ، ثم تفرش بحجر مباح على ذلك الاسمنت ، فهل يجوز الصلاة في هذه الأرض أم لا ؟ الخوئي : لا تجوز على الأحوط . سؤال 198 : لو قدر أن على جبهة المصلي عصابة مستغرقة للجبهة