السيد الخوئي
71
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
والجبينين ، كيف يسجد للصلاة ؟ الخوئي : إذا كان لا يمكنه رفعها ، أو يضره ذلك يسجد على نفس العصابة ولا بأس . سؤال 199 : هل يجوز السجود على سبحة البايزهر أو السندلوس أو اليسر أو سبحة من العقيق ؟ الخوئي : يجوز السجود على غير السندلوس من تلك الأمور . سؤال 200 : هل يصح السجود على المطاط والليف المستخرج من النخل بعد صيرورته حبلا ؟ الخوئي : نعم يصح ، ويصح على كل نبات ليس مصدرا للأكل أو اللبس . سؤال 201 : قلتم في المسألة ( 15 ) في لباس المصلي : ( لا مانع من الشعر الموصول بالشعر ) فما هو الحكم إذا كان الشعر الموصول من الكافر ؟ الخوئي : لا اشكال فيه إذا كان على نحو الوصل فقط لأنه يكون من باب حمل النجس الذي لا اشكال فيه في الصلاة . التبريزي : بل ليس الشعر نجسا إن كان من شعر أهل الكتاب . سؤال 202 : هل يجب السجود لآية السجدة على المجنب والحائض والنفساء ؟ الخوئي : نعم يجب ، والله العالم . سؤال 203 : لو اشتغل أحد بإزالة النجاسة من المسجد ، هل يجوز لغيره الصلاة في المسجد وهو يعلم بوجود النجاسة ، وأنها ما زالت موجودة ؟ الخوئي : جواز الصلاة في الفرض لم يكن ممنوعا بنفس التكليف بالإزالة ، ولا كانت الإزالة شرطا لصحتها حتى لا تصح قبل تمام الإزالة ، وإنما كان