السيد الخوئي

69

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

وكذا في غيرها من النوافل المرتبة إن كانت قبل فريضتها كالفجر أو غير مرتبة ؟ الخوئي : نعم يصح بين أذان الظهر وإقامتها بركعتين نافلة الظهر إن كان يؤدي الثمان ركعات لها ، فيقدم الست منها ثم يؤذن ويؤدي الركعتين الباقيتين ، وإلا فيقتصر على تلك الركعتين ، وكذا في العصر ثم يقيم ويؤدي فرض الظهر أو العصر ، أما المغرب فحيث لا نافلة قبلها فيقتصر بفصل سجدة أو تقدم خطوة أو جملة دعاء ، وكذا للعشاء ، وأما الفجر فيستحب أداء نافلتها قبله متصلة ، بحيث يؤدي فريضة الفجر بعد الفجر بغير فصل هذا هو الراجح . سؤال 192 : قلتم في منهاج الصالحين في الجزء الأول ، مسألة ( 587 ) الطبعة الثامنة - نجف - صفحة ( 167 ) ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو للركوع بنى على الأولى ) فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع أو الهوي للسجود فماذا يصنع ؟ الخوئي : يبني على كونها للاحرام ، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله . سؤال 193 : ذكر في العروة الوثقى ص - 408 - ج 1 - المسألة السابعة - وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج - ج 1 - ص 198 - ط الثامنة - ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى . . . الخ ) فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير في المسألتين ، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح ، ووجه الاشكال في المسألة هو هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على