السيد الخوئي

50

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أو إزالته ، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟ الخوئي : ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، وليس من موارد التخيير ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : الأحوط ضم التيمم في الفرض . سؤال 138 : متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الأيسر في الغسل الترتيبي ، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والأجزاء ووصول الماء ؟ الخوئي : يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة ؟ أو غيرها من الأمور المشروطة بالغسل . سؤال 139 : شخص أتى بغسل واجب ، وفي ذمته غسل واجب آخر ، ولم ينوه ، إما لنسيانه له ، أو لجهله به ، فما حكم ذلك ؟ الخوئي : غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر ، بل إن الغسل إذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب . سؤال 140 : تبليل اليد للغسل الترتيبي ، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا ؟ الخوئي : يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد . التبريزي : يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد . سؤال 141 : الشخص الجنب إذا كان داخل الحوض أو الخزينة ، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الأيمن والأيسر أن يخرج بتمام بدنه أم لا يجب ذلك ، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الأيمن والأيسر أو أنه يبتعد عن ماء