السيد الخوئي
51
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين أم لا يجب ذلك ؟ الخوئي : نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لا بد من اخراج بدنه ، ثم رمسه بقصد الغسل ، وكذا في ماء الدوش ، والمطر ، والميزاب ، وأمثال ذلك ، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل . سؤال 142 : شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل ، فما حكم صلاته وصومه ؟ الخوئي : يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم . التبريزي : يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم . سؤال 143 : شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا ، فبنى على قطعه وصام ، ثم بان له عدم اغتساله ، فما حكم صومه ؟ الخوئي : يجب عليه قضاء الصوم . التبريزي : يجب القضاء على الأحوط . سؤال 144 : ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة ( 153 ) ما عبارته ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الإصبع ؟ الخوئي : حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس ، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة . التبريزي : يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج الماء ، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة ، أو بعض الرأس .