السيد الخوئي
38
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يودع أناس لا يراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات ، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات ، ما حكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة والنجاسة ؟ الخوئي : لا بد أن يعلم ، أو يطمأن بالغسل بالكر ، وحصول التطهير إن كانت متنجسة ، وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل ، أو مباشرته لو كانت طاهرة قبل ضمها إليها . التبريزي : يضاف إلى قوله ( قدس سره ) : وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل : ولا يطمأن . سؤال 97 : هل الحبل الذي ينشر عليه الملابس من الأمور الثابتة التي تطهرها الشمس أم لا ؟ الخوئي : لا يعد ذلك من الأمور الثابتة المذكورة . سؤال 98 : شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا ، وهو يعلم بنجاسة أحد تلك المقاعد لا على التعيين ، فما هي وظيفته ؟ الخوئي : لا أثر لذلك العلم المزبور . سؤال 99 : إذا قطع بنجاسة جزء من الفراش ، أو طرف من أرض الغرفة ، فهل يجب اجتناب الشئ الرطب إذا لاقى قسما من ذلك الفراش ، أو من تلك الأرض ، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك ، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش أو الأرض غير معين ؟ الخوئي : ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة . سؤال 100 : ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي ، وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب ؟